يخظيم الإيجار في الأردن إطاران قانونيان رئيسيان: قانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 1974 وتعديلاته (ويُطبَّق على العقارات المُؤجَّرة بعد تاريخ سريانه)، وقانون المالكين والمستأجرين رقم (6) لسنة 1954 (للعقارات الأقدم). تُكمَّل هذه القوانين بأحكام الإجارة الواردة في المواد 553-636 من القانون المدني.
1. حقوقك الأساسية كمستأجر
- الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة العقد المتفق عليها.
- عدم إجبارك على الإخلاء إلا بحكم قضائي أو لأسباب محددة قانوناً.
- استرداد التأمين (الكفالة) عند نهاية العقد إذا لم تكن هناك أضرار.
- الحصول على فاتورة عن أي مبالغ تدفعها للمالك.
- السكن في هدوء دون مضايقات من المالك أو من ينيب عنه.
2. متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟
لا يجوز للمالك إخلاء المستأجر بإرادته المنفردة. الأسباب المشروعة للإخلاء محددة قانوناً، منها:
- عدم دفع الأجرة المستحقة بعد إنذار رسمي.
- استخدام العقار لغرض يخالف العقد أو ينتهك النظام العام.
- إلحاق ضرر جسيم بالعين المؤجرة.
- رغبة المالك في هدم المبنى أو ترميمه بشكل يستلزم الإخلاء (مع تعويض المستأجر).
- انتهاء مدة العقد في العقود محددة المدة وعدم التجديد.
تنبيه
3. نصائح عملية
- احتفظ دائماً بنسخة موقّعة من عقد الإيجار.
- وثّق أي دفعة عبر إيصالات أو تحويلات بنكية.
- أرسل أي إنذار رسمي بشكل مكتوب (كتاب مسجل أو إشعار موثّق) حتى يكون لديك إثبات.
- إذا طُلب منك الإخلاء، راجع محامياً قبل التوقيع على أي إقرار تنازل.
4. أين تلجأ عند النزاع؟
محاكم الصلح هي المختصة بالنظر في دعاوى الإيجار إذا كان مقدار المطالبة لا يتجاوز 750 ديناراً، وإلا فإن محكمة البداية هي المختصة. يمكنك أيضاً اللجوء إلى مكاتب إصلاح ذات البين في بعض المناطق لحل النزاع ودياً.
المراجع القانونية
- قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 1974المصدر الرسمي
- قانون المالكين والمستأجرين (قديم) رقم 6 لسنة 1954المصدر الرسمي
الأسئلة التي يجيب عليها هذا المقال
- متى يحق للمالك إخلاء المستأجر؟
- هل يحق للمالك قطع الخدمات عن الشقة؟
- ما حقوقي عند انتهاء العقد؟